Article 430 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء فى يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها
خزانة المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوفاء . ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت
مسئوليته .
٢ - يسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ
إصدار الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت فى الأصل لمصلحته .
٣ - فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع إليه مقابل
تسلم الكمبيالة منه مؤشرا عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة الإيداع ، وللحامل قبض المبلغ
من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة . فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل
وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.