Article 429 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - إذا عين الساحب مبلغ الكمبيالة بعملة أجنبية يلزم أن تكون من العملات المعلن
لها أسعار صرف محليا ، وجب الوفاء فى مصر بهذه العملة إلا إذا نص فى الكمبيالة
على جواز الوفاء بقيمتها بالعملة الوطنية حسب سعر البيع أو الإقفال أو التحويلات لدى
البنك المركزى المصرى أو حسب سعر البنكنوت إذا لم يعلن البنك المركزى سعر تحويلات
لعملة الكمبيالة ، وذلك فى يوم الاستحقاق فإذا لم يتم الوفاء فى هذا اليوم كان لحاملها[غير مقروء]
الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالعملة الوطنية حسب السعر المشار إليه يوم
الاستحقاق أو يوم الوفاء .
٢ - إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل تسمية مشتركة وتختلف قيمتها فى بلد
الإصدار عن قيمتها فى بلد الوفاء افترض أن المقصود عملة بلد الوفاء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.