Article 410 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير
تحديد ميعاد .
٢ - وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول . ومع ذلك لا يجوز وضع هذا
الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت
مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت
مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
٣ - وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين .
٤ - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد
ميعاد ، مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.