المادة 410 من قانون التجارة
النص الساري
١ - يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير
تحديد ميعاد .
٢ - وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة للقبول . ومع ذلك لا يجوز وضع هذا
الشرط إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه أو كانت
مستحقة الوفاء فى محل آخر غير المحل الذى يوجد فيه موطن المسحوب عليه أو كانت
مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها .
٣ - وللساحب أن يشترط أيضا عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معين .
٤ - ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول فى ميعاد يحدده أو بغير تحديد
ميعاد ، مالم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.