Article 296 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها . وتسرى هذه المدة فى حالة الهلاك الجزئى أو التلف من تاريخ تسليم الشىء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولى من المادة (٢٥٤) من هذا القانون ، وفى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (٢٨٩) من هذا القانون .
٢ - تتقادم بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية . وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة من تاريخ وقوعها ، وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث .
٣ - تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى . وتسرى هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة ، وفى حالة عدم التعيين تسرى من الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف .
٤ - لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه فى الفقرات الثلاث السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.