Article 288 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يسأل الناقل الجوى عن الضرر الذى يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع
أو تلفها إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى .
٢ - يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل
أو تابعيه داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول أو فى أى مطار
أو مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختيارا أو اضطرارا .
٣ - لايشمل النقل الجوى الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى
أو بحرى أو نهرى يقع خارج المطار إلا إذا كان هذا النقل لازما لشحن الأمتعة أو البضائع
أو لتسليمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفيذا لعقد النقل الجوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.