Article 150 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - تكون الوكالة التجارية بأجر .
٢ - يستحق الوكيل التجارى الأجر بمجرد إبرام الصفقة التى كلف بها . وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل .
٣ - فى غير الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجرا وإنما يستحق تعويضا عن الجهد الذى بذله طبقا لما يقضى به العرف التجارى .
٤ - استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة ( ٧٠٩ ) من القانون المدنى إذا اتفق على أجر الوكيل التجارى فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضى
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.