Article 120 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن تنتقل حيازة الشىء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وأن يبقى الشىء المرهون فى حيازة من [غير مقروء] منهما حتى انقضاء الرهن .
٢ - يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزا للشىء المرهون فى الحالات الآتية :
( أ ) إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشىء صار فى حراسته .
(ب ) إذا تسلم صكا يمثل الشىء المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه .
٣ - تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . وإذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معينا فى الإيصال تعيينا نافيا للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن ، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن مالم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.