Article 50 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص
عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه
أثناء ، أو بسبب ممارسته أى من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون ، ويحرر في هذه
الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها إلى مجلس النقابة ، وللنائب
العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامى يشكل جريمة يعاقب عليها في قانون
العقوبات ، أو أن يحيله إلى مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالنظام
أو الواجب المهنى وفي هذه الحالة تجرى المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها
الفعل المؤثم .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا ، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها الا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول .
ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع الاعتداء عليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.