Article 3 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة . ويعد من أعمال المحاماة :
١ الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والادارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والاجراءات القضائية المتصلة بذلك .
٢ ابداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى .
٣ صياغة العقود واتخاذ الاجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .
وتعد أيضا من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الادارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ، فحص الشكاوى واجراء التحقيقات الادارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.