Article 211 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تزاد المعاشات الأصلية المقررة طبقا لأحكام القوانين السابقة بما فى ذلك معاشات المحامين العاملين بالقانون ١٠١ لسنة ١٩٤٤ طبقا للآتى :
١ خمسون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز أربعين جنيها .
٢ أربعون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز خمسين جنيها .
٣ ثلاثون فى المائة من المعاش الذى لم يكن يجاوز ستين جنيها .
٤ عشرون فى المائة من المعاش فى الحالات الأخرى .
ويكون الحد الأدنى لنصيب المستحقين عن صاحب المعاش خمسة وثلاثين جنيها فى الشهر بالنسبة للارملة وخمسة جنيهات بالنسبة لكل من باقى المستحقين ويسرى ما تقدم على المعاشات والأنصبة المستحقة ابتداء من الشهر التالى لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.