Article 141 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون . ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض .
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير اسقاط العضوية .
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.