المادة 141 من قانون المحاماة
النص الساري
تسقط العضوية عن النقيب وعن أى عضو فى المجلس اذا فقد أى شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها فى هذا القانون . ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بعد سماع أقوال العضو اذا كان لذلك مقتض .
وللمجلس أن يقرر بنفس الأغلبية اسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثمانى مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير اسقاط العضوية .
وللجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو لمجلس نقابتها أن يطلب من مجلس النقابة العامة اسقاط العضوية عن عضو المجلس المنتخب من النقابة الفرعية فى حالة الغياب المبين فى الفقرة السابقة .
وللعضو الذى أسقطت عضويته حق الطعن أمام الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر باسقاط عضويته بتقرير يقدمه الى محكمة النقض خلال أربعين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.