Article 135 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفي مقار
النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام
الداخلي للنقابة . ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا
تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الأقدم قيدا .
وتتولى الجمعية العمومية المذكورة المذكورة بالمادة (١٢٤) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة
عشر المبينين بالمادة (١٣١) .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 April 1983 to 23 June 2008
يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة فى مقار النقابات الفرعية على الوجه الآتى :
ويتولى أعضاء الجمعية العمومية المذكورين بالمادة ١٢٤ اختيار النقيب والاثنى عشر عضوا المبينين بالفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ١٣١ .
ويتولى المحامون بدائرة كل محكمة استئناف ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية اختيار ممثلهم المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة ١٣١ المذكورة .
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالأغلبية النسبية فاذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يقترع بين الحاصلين على الاصوات المتساوية
وتستمر عملية الانتخاب فى اليوم المحدد لها من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء ويجرى الفرز فى دائرة كل نقابة فرعية وتبلغ نتيجته فورا الى مجلس النقابة العامة .
ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات الترشيح وفحص طلبات الترشيح واجراءات الانتخاب والاشراف عليها وفرز الأصوات واعلان النتيجة على أن تكون لجان الاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات من غير المرشحين وأن يكون لكل مرشح أن ينيب عنه محاميا لا يقل عن درجة قيده فى حضور اجراءات الفرز .
وعلى المجلس اخطار وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام ومنظمات نقابات المحامين بالدول العربية والنقابات الفرعية بنتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النتيجة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.