Article 121 of the Advocacy Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام هذا القانون :
(أ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماه وضمان حسن أدائها .
(ب) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .
(ج) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم .
(د) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية .
(ه) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.