Article 3 of the Emergency Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقا للمادة ٣ ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو أن يتظلم من إجراءات تنفيذه .
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره .
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو إلغائه أو تعديله
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .
ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة.
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.