Article 77 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات .
ويجوز للجمعية العامة فى أى وقت عزل مجلس الادارة أو أحد أعضائه ، ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الأعمال .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر .
ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات ، بشرط ألا تجاوز أصوات المنوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين ، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.