المادة 77 من قانون الشركات
النص الساري
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلك يكون تعيين أول مجلس ادارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات .
ويجوز للجمعية العامة فى أى وقت عزل مجلس الادارة أو أحد أعضائه ، ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الأعمال .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر .
ويجوز أن ينوب أعضاء المجلس عن بعضهم فى حضور الجلسات ، بشرط ألا تجاوز أصوات المنوبين ثلث عدد أصوات الحاضرين ، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الادارة عن أكثر من عضو واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.