Article 50 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة اصدار سندات قبل أداء
رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :
( أ ) اذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على
ممتلكات الشركة .
(ب) السندات المضمونة من الدولة .
(ج) السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل في
مجال الأوراق المالية وان أعادت بيعها .
( د ) الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يرخص
لها بذلك بقرار من الوزير المختص . ويجوز بقرار من الوزير المختص
بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص لها في اصدار
سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك في الحدود التى يصدر
بها هذا القرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.