المادة 50 من قانون الشركات
النص الساري
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للشركة اصدار سندات قبل أداء
رأس المال المصدر بالكامل في الحالات الآتية :
( أ ) اذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على
ممتلكات الشركة .
(ب) السندات المضمونة من الدولة .
(ج) السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل في
مجال الأوراق المالية وان أعادت بيعها .
( د ) الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يرخص
لها بذلك بقرار من الوزير المختص . ويجوز بقرار من الوزير المختص
بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص لها في اصدار
سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك في الحدود التى يصدر
بها هذا القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.