المادة 49 من قانون الشركات
النص الساري
يجوز للشركة اصدار سندات اسمية ، وتكون هذه السندات قابلة للتداول
ولا يجوز اصدار هذه السندات الا بقرار من الجمعية العامة وبعد أداء رأس المال
المصدر بالكامل وبشرط الا تزيد قيمتها على صافى أصول الشركة حسبما يحدده
مراقب الحسابات وفقا لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة .
واذا طرح جانب من السندات التى تصدرها الشركة للاكتتاب العام ، فيجب
أن يتم ذلك بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال عن طريق أحد البنوك المرخص
لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتابات أو الشركات التى تنشأ لهذا
الغرض أو التى يرخص لها بالتعامل في الأوراق المالية .
وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب العام في السندات بنشرة تشتمل على
البيانات والاجراءات وطريقة النشر التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويكون لكل ذى مصلحة في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة أن يطلب من
المحكمة المختصة ابطال الاكتتاب ، والزام الشركة برد قيمة السندات فورا فضلا
عن مسئوليتها عن تعويض الضرر الذى أصابه .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات السندات من بيانات وكيفية
استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة أو ما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند
تعديل نظام الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.