Article 48 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن تحصل الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها يجاوز (10%) من إجمالى الأسهم المصدرة.
ويجب على الشركة فى حالة حصولها على جانب من الأسهم فى الحدود المشار إليها بالفقرة السابقة، إخطار الهيئة بذلك فى موعد لا يجاوز ثلاثة أيام عمل، ويتعين عليها أن تتصرف فيها للغير فى مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها وإلا وجب عليها إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وإذا تقاعست الشركة عن القيام بإنقاص رأس مالها وفقا للفقرة الثانية، تولت الهيئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأسمال الشركة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إنذارها بذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يعد تصرفا للغير قيام الشركة بالتصرف فى الأسهم المشار إليها للشركات التابعة أو المرتبطة بها.
وفى جميع الأحوال، لا يكون للأسهم المشار إليها حق التصويت أو الحصول على الأرباح عند توزيعها, وتستنزل من إجمالى أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت فى الجمعية العامة، وذلك إلى حين التصرف فيها.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التصرف فى الأسهم، وعلاقة الشركة بالشركات التابعة أو المرتبطة بها.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 3/1998
إذا حصلت الشركة بأية طريقة على جانب من أسهمها تعين عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم للغير فى مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا التزمت بإنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الإسمية لتلك الأسهم وباتباع الإجراءات المقررة لذلك.
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم فى الأرباح.
Since 1 April 1982
اذا حصلت الشركة بأية طريقة على أسهمها ، فلا يجوز لها استهلاكها الا في
حالة أنقاص رأس المال وباتباع الاجراءات المقررة لذلك .
ويتعين على الشركة أن تتصرف في هذه الأسهم للغير في مدة اقصاها سنة
من تاريخ حصولها عليها .
ويجوز للشركة شراء بعض أسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من
نصيبهم في الأرباح .
وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم أوضاع واجراءات ذلك والحالات التى
يجوز فيها للشركة شراء أو استرداد أسهمها .
ويجب أن يكون للأسهم من الاصدار الواحد نفس القيمة الاسمية والحقوق
والامتيازات .
٣ اصدار السندات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.