Article 4 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على
خمسين شريكا لايكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .
ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن
طريق الاكتتاب العام ، ولايجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ،
ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة
التى يتضمنها عقد الشركة ، فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .
وللشركة أن تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من
غرضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.