القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 4 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
الشركة ذات المسئولية المحدودة هى شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على
خمسين شريكا لايكون كل منهم مسئولا الا بقدر حصته .
ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن
طريق الاكتتاب العام ، ولايجوز لها اصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ،
ويكون انتقال حصص الشركاء فيها خاضعا لاسترداد الشركاء طبقا للشروط الخاصة
التى يتضمنها عقد الشركة ، فضلا عن الشروط المقررة فى هذا القانون .
وللشركة أن تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من
غرضها ، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.