Article 180 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز للعضو بأحد المجالس الشعبية المحلية بصفته الشخصية أو بوصفه نائبا عن الغير أن يعمل مديرا أو عضو مجلس ادارة أو أن يشتغل ولو بصفة عرضية بأى عمل أو استشارة فى شركة من شركات المساهمة التى تستغل أحد المرافق
العامة الكائنة فى دائرة اختصاص المجلس الذى يكون عضوا فيه ، أو التى ترتبط مع المجلس الشعبى أو المحلى بعقد من عقود الاحتكار ، أو عقد من عقود الأشغال العامة .
ويكون باطلا كل عمل يخالف حكم هذه المادة ، ويلزم المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة .
٣ أحكام متنوعة وأحكام انتقالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.