Article 177 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لاى شخص الجمع بين أى عمل فى الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، الا اذا كان ممثلا لهذه الجهات .
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى السائغة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك فى تأسيس احدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك باذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار اليها فى الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الادارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك باذن خاص من رئيس مجلس الوزراء .
وفى جميع الأحوال لا يصدر الاذن الا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.