المادة 177 من قانون الشركات
النص الساري
لا يجوز لاى شخص الجمع بين أى عمل فى الحكومة أو القطاع العام أو أية هيئة عامة وبين عضوية مجلس الادارة فى احدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر ، الا اذا كان ممثلا لهذه الجهات .
ويجوز استثناء من حكم الفقرة السابقة ومن الأحكام الأخرى السائغة فى القوانين الخاصة أن يرخص للشخص بالاشتراك فى تأسيس احدى شركات المساهمة أو بأعمال الاستشارة فيها وذلك باذن خاص من الوزير المختص التابع له الشخص ، كما يجوز له مباشرة الأعمال الأخرى المشار اليها فى الفقرة السابقة بشرط ألا يترتب على ذلك توليه رئاسة مجلس الادارة أو القيام بأعمال العضو المنتدب وذلك باذن خاص من رئيس مجلس الوزراء .
وفى جميع الأحوال لا يصدر الاذن الا بعد بحث الأمر والتأكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة أو التأثير فيها وبشرط ألا يتعارض الترخيص مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.