Article 175 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 4 of 2018); not yet reviewed by a lawyer
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن ٧٥٪ من مجموع العاملين بها ، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٧٠٪ من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين .
وينطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالها على خمسين ألف جنيه.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 April 1982
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن ٧٥٪ من مجموع العاملين بها ، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٧٠٪ من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا زاد رأس مالها على خمسين ألف جنيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.