المادة 175 من قانون الشركات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 4 لسنة 2018)؛ لم يراجعه محام بعد
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن ٧٥٪ من مجموع العاملين بها ، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٧٠٪ من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين .
وينطبق حكم الفقرة الأولى على شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد إذا زاد رأسمالها على خمسين ألف جنيه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أبريل 1982
يجب ألا يقل عدد العاملين الفنيين والاداريين من المصريين فى شركات المساهمة التى تعمل فى مصر عن ٧٥٪ من مجموع العاملين بها ، وألا يقل مجموع ما يتقاضونه من أجور ومرتبات عن ٧٠٪ من مجموع الأجور والمرتبات التى تؤديها الشركة للفئات المذكورة من العاملين .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة اذا زاد رأس مالها على خمسين ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.