القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 174 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب ألا يقل عدد المصريين المشتغلين فى مصر من العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن ٩٠٪ من مجموع العاملين بها ، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن ٨٠٪ من مجموع أجور العاملين التى تؤديها الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.