Article 173 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للشركات الأجنبية أن تنشىء فى مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها ، يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانيات الانتاج ، دون ممارسة أى نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين
وينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الادارية المختصة ، ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه ، وكذلك أوجه الرقابة التى تمارسها الجهة الادارية المختصة على تلك المكاتب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.