القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 173 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجوز للشركات الأجنبية أن تنشىء فى مصر مكاتب تمثيل أو اتصال أو خدمات أو مكاتب فنية أو علمية وغيرها ، يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وامكانيات الانتاج ، دون ممارسة أى نشاط تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين
وينشأ سجل خاص لقيد هذه المكاتب لدى الجهة الادارية المختصة ، ويتم القيد بالسجل وكذلك الشطب منه طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
كما تحدد اللائحة التنفيذية رسوم القيد بما لا يجاوز ألف جنيه ، وكذلك أوجه الرقابة التى تمارسها الجهة الادارية المختصة على تلك المكاتب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.