Article 165 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسرى أحكام هذا الباب على الشركات الأجنبية التى لاتتخذ فى مصر مركز ادارتها أو مركز نشاطها الرئيسى ، ويكون لها فى مصر مركز لمزاولة الأعمال ، سواء أكان هذا المركز فرعا أو بيتا صناعيا أو مكتبا للادارة أو غير ذلك .
ويكون للوكالات التى تديرها هذه الشركات فى مصر حكم الفروع أو البيوت أو المكاتب المشار اليها وذلك فى أى من الأحوال الآتية :
(ا) اذا كانت الشركات الأجنبية تديرها بنفسها أو تكل ادارتها الى مستخدميها .
(ب) اذا كان للوكيل سلطة ابرام العقود نيابة عن الشركة .
(ج) اذا كان تحت يد الوكيل بضائع أو منتجات الشركة يقوم بالتصرف فيها طبقا لأوامر الشركة وتنفيذا لتعاقداتها .
ولا يعتبر الوكلاء التجاريون فى غير الحالات السابقة فروعا للشركات الأجنبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.