Article 160 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريرا مفصلا عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذى يعين فى القرار أو خلال شهر على الأكثر من ايداع المبلغ المنصوص عليه فى البند ( ٤ ) من المادة ( ١٥٨ ) .
واذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبو التفتيش الى أعضاء مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات غير صحيح ، جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته باحدى الصحف اليومية وأن يلزم طالبى التفتيش بنفقاته دون اخلال بمسئوليتهم عن التعويض ان كان له مقتض .
واذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة الى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة ، وبدعوة الجمعية العامة على الفور ، ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الادارية المختصة ، أو أحد موظفى هذه الجهة تختاره اللجنة .
وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بنفقات التفتيش ومصروفاته ، ويكون لها أن ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالاضافة الى التعويضات .
وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الادارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء هذا المجلس . كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبى الحسابات ، ورفع دعوى المسئولية عليهم .
ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم .
٣ الجزاءات
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.