المادة 160 من قانون الشركات
النص الساري
يجب على كل من يكلف بالتفتيش أن يودع تقريرا مفصلا عن مهمته بأمانة اللجنة خلال الأجل الذى يعين فى القرار أو خلال شهر على الأكثر من ايداع المبلغ المنصوص عليه فى البند ( ٤ ) من المادة ( ١٥٨ ) .
واذا تبين للجنة أن ما نسبه طالبو التفتيش الى أعضاء مجلس الادارة أو مراقبى الحسابات غير صحيح ، جاز لها أن تأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو بنشر نتيجته باحدى الصحف اليومية وأن يلزم طالبى التفتيش بنفقاته دون اخلال بمسئوليتهم عن التعويض ان كان له مقتض .
واذا تبينت اللجنة صحة المخالفات المنسوبة الى أعضاء مجلس الادارة أو المراقبين أمرت باتخاذ التدابير العاجلة ، وبدعوة الجمعية العامة على الفور ، ويرأس اجتماعها فى هذه الحالة رئيس الجهة الادارية المختصة ، أو أحد موظفى هذه الجهة تختاره اللجنة .
وتتحمل الشركة فى هذه الحالة بنفقات التفتيش ومصروفاته ، ويكون لها أن ترجع على المتسبب فى المخالفة بقيمة هذه النفقات والمصروفات بالاضافة الى التعويضات .
وللجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الادارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ، ويكون قرارها صحيحا متى وافق عليه الشركاء الحائزون لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر فى أمر عزله من أعضاء هذا المجلس . كما يكون للجمعية أن تقرر تغيير مراقبى الحسابات ، ورفع دعوى المسئولية عليهم .
ولا يجوز اعادة انتخاب المعزولين من أعضاء مجلس الادارة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الخاص بعزلهم .
٣ الجزاءات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.