المادة 160 مكررا من قانون الشركات
النص الساري
تنشأ بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتشكل اللجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من ذوى الخبرة، والآخر من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة يختارهما الوزير المختص.
وتقدم التظلمات للجنة خلال خمسة عشر يوما عمل من تاريخ إخطار المتظلم أو عمله بالقرار المتظلم منه، وللجنة الحق فى الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المعنية وطلب تقديم الإيضاحات والمستندات التى تراها لازمة للبت فى التظلم، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة من الجهات الإدارية المختلفة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا وملزما للهيئة.
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص،
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الإخطار والتظلم من القرارات والبت فيها وتنظيم عمل اللجنة ومكان انعقادها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.