Article 158 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يكون للجهة الادارية المختصة وللشركاء الحائزين على ٢٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة الى البنوك ، ١٠٪ من رأس المال على الأقل بالنسبة الى غيرها من شركات المساهمة أن يطلبوا التفتيش على الشركة فيما ينسب الى أعضاء مجلس الادارة ، أو مراقبى الحسابات من مخالفات جسيمة فى أداء واجباتهم التى يقررها القانون أو النظام متى وجد من الأسباب ما يرجح وجود هذه المخالفات .
ويقدم الطلب الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (١٨) من هذا القانون ويضم الى عضويتها فى هذه الحالة مراقب من الجهاز المركزى للمحاسبات .
ويجب أن يكون الطلب مشتملا على الأدلة التى يستفاد منها أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الاجراء . ويجب أن يودع مع الطلب المقدم من الشركاء الأسهم التى يملكونها ، وأن تظل مودعة الى أن يتم الفصل فيه .
واللجنة بعد سماع أقوال الطالبين وأعضاء مجلس الادارة والمراقبين الحسابيين فى جلسة سرية أن تأمر بالتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها وأن تندب لهذا الغرض خبيرا أو أكثر على أن تعين المبلغ الذى يلزم الشركاء طالبوا التفتيش بايداعه لحساب المصروفات متى رأت ضرورة تدعو الى اتخاذ هذا الاجراء قبل انعقاد الجمعية العامة ولا يجرى التفتيش الا بعد أن يتم ايداع هذا المبلغ .
كما يجوز أن يشمل الاذن بالتفتيش الاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة أخرى ذات علاقة بالشركة محل التفتيش .
٢٦٩[رقم غير مقروء] الجريدة الرسمية العدد ٤٠ فى أول أكتوبر سنة ١٩٨١
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.