Law 159 of 1981
Article 150 of the Companies Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب على المصفى انهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر الى المحكمة لتعيين المدة التى يجب أن تنتهى فيها التصفية .
ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفى ، يذكر فيه الأسباب التى حالت دون اتمام التصفية فى المدة المعينة لها ، واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا باذن منها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.