القانون رقم 159 لسنة 1981
المادة 150 من قانون الشركات
سارٍ
النص الساري
يجب على المصفى انهاء التصفية فى المدة المحددة لذلك فى وثيقة تعيينه فاذا لم تحدد هذه المدة جاز لكل شريك أو مساهم أن يرفع الأمر الى المحكمة لتعيين المدة التى يجب أن تنتهى فيها التصفية .
ويجوز مد المدة المعينة للتصفية بقرار من الجمعية العامة أو جماعة الشركاء بعد الاطلاع على تقرير من المصفى ، يذكر فيه الأسباب التى حالت دون اتمام التصفية فى المدة المعينة لها ، واذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا يجوز مدها الا باذن منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.