Article 123 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
اذا كان عدد الشركاء أكثر من عشرة ، وجب أن يعهد بالرقابة الى مجلس يكون من ثلاثة على الأقل من الشركاء ، ويعين مجلس الرقابة فى عقد تأسيس الشركة ، ويجوز اعادة انتخاب أعضائه بعد انقضاء المدة المعينة فى العقد .
ولمجلس الرقابة أن يطالب المديرين فى كل وقت بتقديم تقارير ، وله أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة بها ، ويراقب هذا المجلس الميزانية والتقرير السنوى ومشروع توزيع الأرباح ويقدم تقريره فى هذا الشأن الى جماعة الشركاء قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.