Article 118 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بيع الحصص بمقتضى محرر رسمى أو مصدق على التوقيعات الواردة به ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك ، وفى هذه الحالة يكون لباقى الشركاء ان يستردوا الحصة المبيعة بالشروط نفسها .
ويجب على من يعتزم بيع حصته ان يبلغ سائر الشركاء عن طريق المديرين بالعرض الذى وجه اليه .
وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته .
واذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم .
وتنتقل حصة كل شريك الى ورثته ، ويكون حكم الموصى له حكم الوارث .
ولا يخل تطبيق هذه المادة بالأحكام المقررة فى المادة (١١٦) .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.