Article 109 of the Companies Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون مراقب الحسابات مسئولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذى يلحقها بسبب الأخطاء التى تقع منه فى تنفيذ عمله ، واذا كان للشركة أكثر من مراقب وأشتركوا فى الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن .
وتسقط دعوى المسئولية المدنية المذكورة فى الفقرة السابقة بمضى سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التى تلى فيها تقرير المراقب ، واذا كان الفعل المنسوب الى المراقب يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية الا بسقوط الدعوى العمومية .
كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذى يلحق المساهم أو لغير حسن النية بسبب خطئه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.