Issuing article 5 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للشركات التى أنشئت طبقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين .
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضاعها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة .
ولا تسرى على شركات التأمين المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا المواد من (٤ إلى ٨ ومن ١٣ إلى ٣٠) ، والمواد أرقام (١/١٧٢ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٨ ، ١٨٥ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢١٧) وأحكام البنود (١ ، ٢ ، ٤ ، ٥) من المادة (١٧٩) من القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.