Issuing article 3 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة (٤٣) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته ، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق ، محل الصندوق الحكومى لتغطية
الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع ، المنشأ بالمادة (٢٠) من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة (٢٥) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه ، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.