Article 79 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العامة العادية للصندوق بما يأتي :
١– مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق .
٢– مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار .
٣– المصادقة على تقرير مراقب الحسابات .
٤– اعتماد القوائم المالية للصندوق .
٥– تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماعاته ، وكذا مكافآتهم في حالة وجود فائض يظهره تقرير الخبير الاكتوارى وبشرط موافقة الهيئة .
٦– تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه .
٧– انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
٨– النظر في الموضوعات الأخرى المحددة في إخطار الدعوة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.