Article 62 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة قرارا بتصفية الصندوق الحكومي في الحالات التالية :
١- إذا تبين من نتيجة فحص المركز المالي للصندوق أن أمواله لا تكفى للوفاء بالتزاماته .
٢- إذا ثبت أن الصندوق لا يسير وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لنظامها الأساسي بحسب الأحوال .
وينذر الصندوق بالمخالفات ويمنح مهلة ثلاثين يوما لإبداء دفاعه وفى حالة عدم تصحيح وضعه يصفى الصندوق .
ويحدد القرار قواعد وإجراءات التصفية والجهة التي تئول إليها هذه الأموال ، ويكون لها ما للصندوق من حقوق وتتحمل بالتزاماته .
( الفصل السادس )
نشاط صناديق التأمين الخاصة
أحكام عامة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.