Article 113 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجمعية العامة هي السلطة العليا للاتحاد ، وتشكل من ممثل لكل عضو من أعضاء الاتحاد ويحضر اجتماعاتها ممثلو الأعضاء الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقا للنظام الأساسى للاتحاد حتى تاريخ انعقاد الجمعية .
وتختص الجمعية العامة للاتحاد بما يأتي :
١– إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .
٢– اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد .
٣– انتخاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه وأعضاء المجلس .
٤– الموافقة على النظام الأساسى للاتحاد وتعديلاته .
٥– وضع قواعد السلوك المهنى التي يلتزم بها أعضاؤه من الشركات على أن تعتمد من الهيئة .
٦– تحديد قيمة مقابل العضوية الذي يؤديه طالب الانضمام للاتحاد بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .
٧– تحديد قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه .
٨– اعتماد الموازنة التقديرية للاتحاد وكذا القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوى عن نشاط الاتحاد .
٩– تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة ، وتحديد أتعابه .
١٠– المسائل الأخرى التى يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضها على الجمعية العامة وإدراجها في جدول الأعمال .
ويحدد النظام الأساسي للاتحاد الاختصاصات الأخرى للجمعية العامة ، وغيرها من الإجراءات والقواعد المتعلقة بنظام عملها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.