Article 7 of the Egyptian Unified Procurement Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وفق قرارات مجلس الإدارة ، ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة ، وله على الأخص ما يأتى :
١ - تصريف أمور الهيئة الفنية والمالية والإدارية ، ومتابعة سير العمل بها .
٢ - تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة .
٣ - الإشراف على موظفى الهيئة طبقا لما تحدده لوائحها .
٤ - اعتماد التقارير المرفوعة إلى مجلس الإدارة ، وإصدار التعاميم والمنشورات لتطبيق اللوائح والقواعد .
٥ - إبرام عقود الشراء مع الغير بعد موافقة مجلس الإدارة .
٦ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن والموارد البشرية ، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة .
٧ - إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى ، وعرضه على مجلس الإدارة فى المواعيد المقررة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.