Article 28 of the Egyptian Unified Procurement Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للعاملين بهيئة الدواء المصرية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة صفة الضبطية القضائية ، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة .
ولهم فى سبيل ذلك دخول أماكن التصنيع والتخزين وأى منشآت تخضع لرقابتها ، وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو مستحضرات أو مستلزمات ، وكذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر المستندات والأوراق التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون ، وعلى المسئولين فى هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب لهذا الغرض ، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
جدول الرسوم
أولا - رسوم التسجيل الصيدلى
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | تسجيل المستحضرات الطبية | ٢٥ ألف جنيه
٢ | طلب تسجيل المستلزمات الطبية الحشرية | ٥٠ ألف جنيه
٣ | طلب تسجيل المبيدات الحشرية | ٢٠ ألف جنيه
ثانيا - رسوم التسعير للمستحضرات الطبية
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | طلب تسعير جديد لمستحضر | ١٠ آلاف جنيه
٢ | طلب تسعير عبوة جديدة | ٥ آلاف جنيه
٣ | مقابل الحصول على شهادة سعر للمستحضر للتصدير | ألف جنيه
٤ | مقابل الحصول على شهادة التداول الحر Free Sale | ألف جنيه
ثالثا - رسوم الترخيص باستيراد الادوية والخامات الدوائية والخطط الإنتاجية
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | الموافقة الاستيرادية للخامات الدوائية - للفاتورة | ٤٠٠ جنيه
٢ | الموافقة الاستيرادية لخامات التجميل - للفاتورة | ٤٠٠ جنيه
٣ | الموافقة الاستيرادية لخامات المبيدات الحشرية - للفاتورة | ٤٠٠ جنيه
٤ | الموافقة الاستيرادية للمخدرات + إذن الجلب | ألفا جنيه
٥ | الموافقة الاستيرادية الصادرة لشركة الجمهورية بغرض الاتجار | ٢٠٠ جنيه
٦ | الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة بلك | ٥ آلاف جنيه
٧ | الموافقة الاستيرادية السنوية للمستحضرات الواردة تامة الصنع | ٧ آلاف جنيه
٨ | الموافقة الاستيرادية للخطة الإنتاجية السنوية | ٣٠ ألف جنيه
٩ | الترخيص باستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية | ١٠ آلاف جنيه
رابعا - رسوم الترخيص والتكليف
(أ) مقابل ترخيص المصانع
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | رخصة إضافة خط إنتاج جديد | ١٠ آلاف جنيه
٢ | رخصة المكاتب العلمية | ٥٠ ألف جنيه
٣ | رخصة مستودع وكيل | ٤٠ ألف جنيه
٤ | رخصة مخزن أو شركة توزيع | ٢٠ ألف جنيه
٥ | رخصة مركز دراسات التكافؤ الحيوى | ٤٠ ألف جنيه
(ب) رسوم الترخيص للصيدلة
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | مقابل شهادة فتح صيدلية جديدة أو نقل ملكية صيدلية | ٥٠٠ جنيه
خامسا - رسوم التفتيش
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | لكل خط إنتاجى رسم مقابل متابعة التزام المصانع بقواعد التصنيع الجيد GMP | ١٠ آلاف جنيه
سادسا - رسوم التحليل والمعايرة
م | نوع الرسم | الحد الأقصى
١ | الإفراج الجمركى عن الشحنة للفاتورة | ألف جنيه
٢ | تحليل مستحضرات ودراسات على المستحضرات والمستلزمات | ١٠٠ ألف جنيه
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.