Article 27 of the Egyptian Unified Procurement Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية لجنة أو أكثر للتظلمات ، تكون كل منها برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ، وعضوية أحد الأطباء برشحه الوزير المختص بشئون الصحة والسكان ، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يندب وفقا للقواعد المقررة فى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجان .
وتختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم التظلمات والبت فيها وإجراءات وقواعد نظرها وفئات الرسم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.